عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

53

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

[ قال ابن حبيب ] ( 1 ) قال ابن الماجشون : وإن قطعت يده من الكف ، ثم قطعت يد القاطع ( 2 ) من المرفق ، فليس للمقطوع من الكف أن يقطع [ قاطع ] ( 3 ) قاطعة من المرفق ولا من الكف ، وإن رضي له هذا بذلك . ولكن للأول عقل الكف علي قاطعه ، كما لو أتي عليه عطب من السماء . وقاله مطرف وأصبغ . ومن كتاب ابن سحنون قال مالك في القاطح بأمر من الله سبحانه ، إنه يسقط القود ولادية له . قال سحنون : وقال غيره من أصحابه إن للمجني عليه دية يده . قال سحنون : فبقول مالك أقول . قال ابن حبيب قال ابن الماجشون : ولو قطعت يد الأول من المرفق ويد قاطعه من الكف فله قطع ما بقي من يد قاطعه ، ويأخذ من قاطع قاطعه من الكف ، ثم يرجع إلي قاطعه ( 4 ) فيأخذ منه عقل ذراعه الباقية ولا يقطعها فيتبعض عليه القطع . وقال مطرف : بل له عقل يده علي قاطعها جين اختلف القطعان ، ثم يكون لقاطعه أن يقتص بكفه من قاطعه أو يراضيه . ابن حبيب : وبهذا آخذ ، وهو استحسان ، وقول ابن الماجشون القياس ، وقول أصبغ غلط . قال ابن الماجشون : ولو شلت يد الذي قطع الأول من الموفق بضرب رجل ، فالأول أن يقتص من [ اليد ] ( 5 ) التي شلت ويرجع هو أيضا علي الذي أشلها - يريد كاملة - وإنما لا يقتص من اليد الشلاء إذا كانت شلاء يوم وجب ( 6 ) القصاص .

--> ( 1 ) ساقط من الأصل . ( 2 ) في الأصل : ثم قطع القاطع . ( 3 ) ساقط من الأصل . ( 4 ) في ص وع : إلي قاطع نفسه . ( 5 ) ساقط من الأصل . ( 6 ) كذا في ص وع وهو الصواب . وفي الأصل : وقد وجب .